السيد محمد باقر الصدر
524
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 )
ما لا يدلّ على هذا القول ؛ لأنّه مسوق لبيان أماريّة اليد ، وجعل الحيازة أمارة ظاهريّة على الملكيّة لا سبباً لها . ومنها ما كان وارداً في موارد خاصّة كقوله « لليد ما أخذت وللعين ما رأت » « 1 » الوارد في الصيد . وثانياً : إنّ أخبار الحيازة لو سُلّمت مختصّة بالمباحات الأوّليّة ممّا لا يكون مملوكاً شرعاً لجهة أو فرد فلا تشمل المقام ؛ إذ المفروض أنّ الغابة ملك الامّة أو الإمام . وانطلاقاً من هذا يجب أن يطبّق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها نفس الأحكام التي تطبّق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالإحياء والجهد البشري « 2 » . 2 - الأرض المسلمة بالدعوة الأراضي المسلمة بالدعوة هي كلّ أرض دخل أهلها في الإسلام ، واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركة مسلّحة ضدّها « 3 » ، كأرض المدينة المنوّرة ، وأندونيسيا ، وعدّة نقاط متفرّقة في العالم الإسلامي . وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة - كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح - إلى : أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعاً ، وأرض عامرة طبيعيّاً كالغابات ، وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهي ميتة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 391 ، الباب 38 من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف يسير ( 2 ) راجع الملحق رقم 6 ( 3 ) انظر جواهر الكلام 21 : 175